الشيخ محسن الأراكي
155
كتاب الخمس
المَورِدُ السَّادِس : نَمَاءُ الأموَالِ بِالزِّيَادَةِ العَينِيَّة نماء المال الذي لا يتعلّق به الخمس كالمهر ، أو الذي تعلّق به الخمس فخُمّس ثمّ نَما ، هل يعتبر من الفائدة التي يجب فيها الخمس ؟ قال المحقّق النجفي في " جواهر الكلام " : " لا فرق في الربح بين النماء والتولّد وارتفاع القيمة - ولو للسوق - كما صرّح به في الروضة وغيرها ؛ لصدق الربح والفائدة ، لكن في المنتهى - واستجوده في الحدائق - : لو زرع غرساً فزادت قيمته لزيادة نمائه وجب عليه الخمس في الزيادة ، أمّا لو زادت قيمته السوقيّة من غير زيادةٍ فيه ولم يبعه لم يجب عليه " « 1 » . وقال الشهيد الثاني في " المسالك " : " ولو زاد ما لا خمس فيه زيادة متّصلة أو منفصلة وجب الخمس في الزائد ؛ وفي الزيادة لارتفاع السوق نظر ، وقطع العلّامة في التحرير « 2 » بعدم الوجوب فيه " « 3 » . ولتحقيق الكلام في المسألة - وهي الخمس في النماء - ينبغي البحث في مقامين :
--> ( 1 ) . جواهر الكلام 57 : 16 . ( 2 ) . تحرير الأحكام 74 : 1 . ( 3 ) . مسالك الأفهام 465 : 1 .